السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )
مسائل فقهية 68
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين
ويشهد لذلك أنّ اللّه سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عزّ من قائل : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ » « 1 » إلى أن قال : « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » « 2 » . فلو كانت هذه الآية في بيان « الدائم » أيضا ، للزم التكرار في سورة واحدة ، أمّا إذا كانت لبيان المتعة فإنّها تكون لبيان معنى جديد قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلاميّة كلّها ، فالدائم وملك اليمين تبيّنا بقوله تعالى : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » « 3 » ونكاح إلاماء مبيّن بقوله تعالى : « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ » إلى أن قال : « فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 4 » والمتعة مبيّنة بآيتها هذه « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » « 5 » . [ فصل ] 4 . اشتراعه بنصوص السنن حسبنا من السنّة في هذا الباب صحاح متواترة عن أئمّة العترة الطاهرة « 6 » . وقد أخرج الشيخان : البخاري ومسلم في اشتراع هذا النكاح صحاحا كثيرة عن كلّ من سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبداللّه ، وعبداللّه بن مسعود ، وابن عبّاس وأبي ذرّ الغفاري ، وعمران بن حصين ، والأكوع بن عبداللّه الأسلمي ، وسبرة بن معبد « 7 » .
--> ( 1 ) - و 2 . النساء 3 : 4 - 4 . ( 2 ) - ( 3 ) - 5 . النساء 3 : 4 و 25 و 24 . ( 4 ) - ( 5 ) - ( 6 ) - . وسائل الشيعة 5 : 21 ، الباب 1 من أبواب المتعة . ( 7 ) - . راجع : صحيح البخاري 1967 : 5 ، ح 4826 و 4827 ؛ صحيح مسلم 1022 : 2 ، كتاب النكاح ، ح 11 - 14 ؛ 1025 ، ح 23 .